المحقق البحراني
572
الحدائق الناضرة
هكذا : والفرق أن الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية وهي منتفية عن المحرم بخلاف قطع الشجرة ، فإن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به . ونحوه في المنتهى ج 2 ص 798 الفرع الثالث . ( 20 ) أورد ( قدس سره ) ص 540 رواية الصدوق عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن أبي بصير كما في الوافي باب ( الحجامة وإزالة الشعر والظفر للمحرم ) والوسائل الباب 12 من بقية كفارات الاحرام . وأشير هناك إلى أن في بعض النسخ ( علي بن رئاب ) بدل ( علي بن مهزيار ) كما في الفقيه ج 2 ص 227 . ( 21 ) ذكر ( قدس سره ) ص 538 : أن من الأخبار الواردة في حرمة قلم الأظفار على المحرم صحيحة زرارة المتضمنة لأن من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم ، وهي المرقمة برقم ( 2 ) وقد تقدمت ص 511 برقم ( 3 ) ، واللفظ فيها ( أو قلم ظفره ) . وعند ما عد الروايات الواردة في فدية تقليم المحرم أظفاره تعرض ص 542 لصحيحة زرارة الواردة في من قلم أظافيره المتقدمة ص 538 برقم ( 3 ) ووجه الحكم بالدم فيها بحمله على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها ، ولم يتعرض لصحيحة زرارة المتقدمة ص 511 برقم ( 3 ) التي حكم فيها بالدم في تقليم الظفر . ( 22 ) غيرنا العبارة ص 542 س 19 إلى ما يطابق النسخ الخطية لتطابق العبارة في نفس الصفحة السطر 8 و 9 حيث قال : ( فإن ظاهرها - يعني : موثقة ابن عمار - مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة ) فإن المراد بموثقة ابن عمار هنا هما روايتا إسحاق بن عمار اللتان ذكرهما في السطر 18 و 19 .